٣٣ - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقول الله تعالى (مثنى وثلاث ورباع) (¬١)
٥٥٨٧ - عن عائشة: " (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) (١) قالت: (هي) (¬٢) اليتيمة (تكون) (٢) عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج من طاب له سواها، مثنى وثلاث ورباع".
رواه البخاري (¬٣) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٤).
٥٥٨٨ - عن ابن عمر قال: "أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي ﷺ: خذ منهن أربعاً".
رواه الإمام أحمد (¬٥) ق (¬٦) -وهذا لفظه- ت (¬٧) وقال: سمعت محمدًا -يعني: البخاري- يقول: هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره: عن الزهري قال: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي "أن غيلان … " فذكره.
وفي لفظٍ للإمام أحمد (¬٨): "فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم