قال الحافظ: لم يجتمع عند النبي ﷺ إحدى عشرة امرأة إلا أن يكون بالجواري (¬١).
٥٥٩١ - عن عطاء قال: "حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي ﷺ بسَرِف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي ﷺ، فإذا رفعتم نعشها (¬٢) فلا تزعزعوا (¬٣) ولا تزلزلوا (¬٤) وارفقوا (¬٥)، فإنه كان عند رسول الله ﷺ تسع، وكان يقسم لثمان، ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب (¬٦) ".
رواه البخاري (¬٧) ومسلم (¬٨) وهذا لفظه.
٣٥ - باب في العبد ما يجوز له في النكاح وما يحرم عليه
٥٥٩٢ - عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين، وتعتد (الأمة) (¬٩) بحيضتين".
Rujukan halaman ini:السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 153 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2363)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.