Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 154

  1. كتاب النكاح
  2. ٣٥ - باب في العبد ما يجوز له في النكاح وما يحرم عليه

رواه الدارقطني (¬١).

٥٥٩٣ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".

رواه الإمام أحمد (¬٢) د (¬٣) ت (¬٤) وقال: حديث حسن.

٥٥٩٤ - عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل".

رواه د (¬٥) وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر.

٥٥٩٥ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا".

رواه ابن ماجه (¬٦) من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، وقد تقدم القول فيه (¬٧).

وروى (¬٨) أيضًا عنه: قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان".

هو من رواية مندل (¬٩)، وفيه كلام.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 154 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.