رواه الدارقطني (¬١).
٥٥٩٣ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر".
رواه الإمام أحمد (¬٢) د (¬٣) ت (¬٤) وقال: حديث حسن.
٥٥٩٤ - عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: "إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل".
رواه د (¬٥) وقال: هذا الحديث ضعيف، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر.
٥٥٩٥ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرًا".
رواه ابن ماجه (¬٦) من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن عمر، وقد تقدم القول فيه (¬٧).
وروى (¬٨) أيضًا عنه: قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو زان".
هو من رواية مندل (¬٩)، وفيه كلام.