Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 155

  1. كتاب النكاح
  2. ٣٧ - باب الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف

٣٦ - باب فيما يحرم من النسب والصهرة

٥٥٩٦ - عن ابن عباس "حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع. ثم قرأ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (¬١) الآية".

رواه البخاري (¬٢)، وقال: وجمع عبد الله بن جعفر (بين) (¬٣) بنت علي وامرأته، وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة.

٣٧ - باب الجمع بين الأختين إِلا ما قد سلف

٥٥٩٧ - عن أم حبيبة قالت: "قلت: يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: وتحبين؟ قالت: نعم لست لك بمُخْلِية (¬٤)، وأحب من شركني في خير أختي. فقال النبي ﷺ: إن ذلك لا يحل لي. قلت: يا رسول الله، فواللَّه إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ فقلت: نعم. قال: فواللَّه لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن عليَّ بناتكن ولا أخواتكن".

رواه البخاري (¬٥) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٦).

٥٥٩٨ - عن فيروز الديلمي قال: "أتيت النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله،

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 155 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.