Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 162

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٣ - باب إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر

٤٢ - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

٥٦١٢ - عن سعيد بن المسيب "أن رجلاً -يقال له: بصرة بن أكثم- نكح امرأة -وفي لفظٍ (¬١) قال: تزوجت امرأة بكرًا في سترها- فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي ﷺ: لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبدك، فإذا ولدت فاجلدها" (¬٢).

وفي لفط (١): "فاجلدوها -أو قال: فحدوها- وفرق بينهما".

رواه أبو داود.

٤٣ - باب إِذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر

٥٦١٣ - عن ابن عباس قال: "رَدَّ رسولُ الله ﷺ زينب ابنته على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، ولم يحدث شيئًا".

رواه الإمام أحمد (¬٣) -وهذا لفظه- وأبو داود (¬٤).

وفي لفظٍ للإمام أحمد (¬٥): "أن رسول الله ﷺ رَدَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع -وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين- على النكاح الأول، ولم يحدث شهادة ولا صداقًا".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 162 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.