Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 163

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٣ - باب إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر

وقد رواه ابن ماجه (¬١) بنحوه والترمذي (¬٢) ولفظه "رد النبي ﷺ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع (وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين) (¬٣) بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا" وقال: ليس بإسناده بأس (¬٤).

٥٦١٤ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن النبي ﷺ رد ابنته على أبي العاص بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ".

رواه الإمام أحمد (¬٥) وابن ماجه (¬٦) والترمذي (¬٧) من رواية الحجاج بن أرطأة، قال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف -أو قال: واهي- ولم يسمعه الحجاج من عَمْرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 163 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.