Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 167

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٥ - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي

فلقي (¬١) عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيانهن (¬٢) من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله ﷿ في ذلك ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬٣) أي: فهن لهم (¬٤) حلال إذا انقضت عدتهن".

رواه مسلم (¬٥).

٤٥ - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي

٥٦٢٠ - عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ "أنه أتى بامرأةٍ مُجِحٍّ (¬٦) على باب فسطاطٍ، قال: لعله يريد أن يُلم بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله ﷺ: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! ".

رواه مسلم (¬٧).

٥٦٢١ - عن عرباض بن سارية "أن النبي ﷺ حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن". رواه الإمام أحمد (¬٨) ت (¬٩).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 167 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.