فلقي (¬١) عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ تحرجوا من غشيانهن (¬٢) من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله ﷿ في ذلك ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (¬٣) أي: فهن لهم (¬٤) حلال إذا انقضت عدتهن".
رواه مسلم (¬٥).
٤٥ - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي
٥٦٢٠ - عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ "أنه أتى بامرأةٍ مُجِحٍّ (¬٦) على باب فسطاطٍ، قال: لعله يريد أن يُلم بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله ﷺ: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! ".
رواه مسلم (¬٧).
٥٦٢١ - عن عرباض بن سارية "أن النبي ﷺ حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن". رواه الإمام أحمد (¬٨) ت (¬٩).