Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 168

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٥ - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي

٥٦٢٢ - عن أبي سعيد ورفعه: "أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض (حيضة) (¬١) " (¬٢).

٥٦٢٢م- عن رويفع بن ثابت الأنصاري -قال (¬٣): قام فينا خطيبًا- قال: "أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول (¬٤) يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم".

رواه الإمام أحمد (¬٥) وأبو داود (¬٦) وهذا لفظه.

وروى الترمذي (¬٧) منه عن النبي ﷺ قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وقال: حديث حسن.

وعند الإمام أحمد (¬٨) "سمعت النبي ﷺ يقول فينا يوم خيبر (¬٩) ". "قام فينا رسول الله ﷺ حين افتتح خيبر (٩) " وعنده (¬١٠): "ولا ينكح ثيبًا من السبي

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 168 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.