Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 169

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٦ - باب في الصداق

حتى تحيض".

وفي لفظٍ (¬١): "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ الأمة حتى تحيض". وفي لفظٍ له (١): "نهى رسول الله ﷺ أن توطأ الأمة حتى تحيض، وعن الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن".

وفي لفظٍ لأبي داود (¬٢): "حتى يستبرئها بحيضة" وقال: "الحيضة" ليست بمحفوظةٍ (¬٣).

٤٦ - باب في الصداق

٥٦٢٣ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سألت عائشة زوج النبي ﷺ كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا (¬٤). قالت: أتدري ما النش؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله ﷺ لأزواجه".

رواه مسلم (¬٥).

٥٦٢٤ - عن عروة بن الزبير، عن أم حبيبة ﵂ أن رسول الله ﷺ تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، وجهازها كله من عند

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 169 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.