Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 173

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٨ - باب في ترك تسمية الصداق

هو عندي قوي في الحديث. وقال يحيى (¬١): ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي (١): منكر الحديث.

٤٧ - باب في التزويج على الإِسلام

٥٦٣٣ - عن أنس قال: "خطب أبو طلحة أم سليم، فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يُرَدُّ، ولكنك رجل كافر، وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك؛ فإن تسلم فذاك مهري، لا أسألك غيره. فأسلم، فكان ذلك مهرها. قال ثابت: فما سمعنا بامرأة قط كانت أكرم مهرًا من أم سليم (الإسلام) (¬٢) فدخلت به (¬٣) فولدت له". رواه النسائي (¬٤).

٤٨ - باب في ترك تسمية الصداق

٥٦٣٤ - عن ابن مسعود "أنه سُئِل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقًا، قال: ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها لا وَكْس ولا شَطَط (¬٥) (وعليها العدة، ولها) (¬٦) الميراث. فقام معقل بن (سنان) (¬٧)

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 173 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.