Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 174

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٨ - باب في ترك تسمية الصداق

الأشجعي، فقال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود".

رواه الإمام أحمد (¬١) وأبو داود (¬٢) والنسائي (¬٣) وابن ماجه (¬٤) والترمذي (¬٥) -وهذا لفظه- وقال: حديث ابن مسعود حديث صحيح (¬٦).

٥٦٣٥ - وعن عبد الله بن عتبة (¬٧) بن مسعود أنه قال: "اختلفوا إلى ابن مسعود في ذلك شهرًا أو قريبًا من ذلك، فقالوا: لا بد من أن تقول فيها. قال: فإني أقضي لها مثل صداق امرأة من نسائها ولا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة، فإن يك صوابًا فمن الله ﷿ وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان، واللَّه ﷿ ورسوله بريئان.- فقام رهط من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا: نشهد أن رسول الله ﷺ قضى في امرأة منا -يقال لها: بروع بنت واشق- بمثل الذي قضيت. ففرح ابن مسعود بذلك فرحًا شديدًا حين وافق قوله قضاء رسول الله ﷺ" (¬٨).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 174 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.