Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 175

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٩ - باب في تقدمة شيء من المهر وجواز ترك التقدمة وذكر هدايا الزوج للمرأة والولي

رواه الإمام أحمد (¬١).

٤٩ - باب في تقدمة شيء من المهر وجواز ترك التقدمة وذكر هدايا الزوج للمرأة والولي

٥٦٣٦ - عن ابن عباس أن عليًّا ﵁ قال: "تزوجت فاطمة ﵍ فقلت: يا رسول الله، ابن بي (¬٢). قال: أعطها شيئًا. قلت: ما عندي شيء. قال: أين درعك الحُطَمية (¬٣)؟ قلت: هو (¬٤) عندي. قال: فأعطها إياه".

رواه النسائي (¬٥).

٥٦٣٧ - وعن ابن عباس قال: "لما تزوج علي فاطمة ﵍ قال له رسول الله ﷺ: أعطها شيئًا. قال: ما عندي. قال: فأين درعك الحطمية".

رواه د (¬٦) س (¬٧).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 175 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.