Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 176

  1. كتاب النكاح
  2. ٤٩ - باب في تقدمة شيء من المهر وجواز ترك التقدمة وذكر هدايا الزوج للمرأة والولي

٥٦٣٨ - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ "أن عليًّا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله ﷺ أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله ﷺ حتى يعطيها شيئًا. فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي شيء. فقال له النبي ﷺ: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها".

رواه أبو داود (¬١).

٥٦٣٩ - عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا". رواه د (¬٢) وابن ماجه (¬٣).

٥٦٤٠ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما امرأة نُكحت على صداق أو حِباء (¬٤) أو عِدَة (¬٥) قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه (¬٦)، وأحق ما أُكرم عليه الرجل ابنته أو أخته".

رواه الإمام أحمد (¬٧) د (¬٨) -وهذا لفظه- س (¬٩) ق (¬١٠).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 176 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.