Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 177

  1. كتاب النكاح
  2. ٥١ - باب الوليمة

٥٠ - باب كراهية مهر البَغِي (¬١)

٥٦٤١ - عن أبي مسعود أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن".

أخرجاه في الصحيحين (¬٢).

٥٦٤٢ - عن أبي جحيفة "أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ومهر البغي" (¬٣).

٥١ - باب الوليمة

٥٦٤٣ - عن أنس بن مالك "أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة".

رواه خ (¬٤) م (¬٥) وهذا لفظه.

٥٦٤٣م- (عن أنس قال: "ما أولم النبي ﷺ على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة".

رواه خ (¬٦) -وهذا لفظه- م (¬٧)) (¬٨) وعنده: "فإنه ذبح شاة".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 177 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.