٥٠ - باب كراهية مهر البَغِي (¬١)
٥٦٤١ - عن أبي مسعود أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، وحلوان الكاهن".
أخرجاه في الصحيحين (¬٢).
٥٦٤٢ - عن أبي جحيفة "أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وثمن الدم، ومهر البغي" (¬٣).
٥١ - باب الوليمة
٥٦٤٣ - عن أنس بن مالك "أن النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة".
رواه خ (¬٤) م (¬٥) وهذا لفظه.
٥٦٤٣م- (عن أنس قال: "ما أولم النبي ﷺ على شيء من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة".
رواه خ (¬٦) -وهذا لفظه- م (¬٧)) (¬٨) وعنده: "فإنه ذبح شاة".