Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 227

  1. كتاب النكاح
  2. ٧٥ - باب القسم بين النساء

٧٥ - باب القسم بين النساء

٥٧٤٧ - عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب (على البكر) (¬١) أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي ﷺ" (¬٢).

رواه خ (¬٣) -وهذا لفظه- م (¬٤) وعنده: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا" (¬٥).

وعندهما: "قال خالد -يعني: الحذاء-: لو شئت قلت رفعه إلى النبي ﵁".

والدارقطني (¬٦): عن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "للبكر

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 227 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.