٥٧٤٧ - عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب (على البكر) (¬١) أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي ﷺ" (¬٢).
رواه خ (¬٣) -وهذا لفظه- م (¬٤) وعنده: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا" (¬٥).
وعندهما: "قال خالد -يعني: الحذاء-: لو شئت قلت رفعه إلى النبي ﵁".
والدارقطني (¬٦): عن أنس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "للبكر
Rujukan halaman ini:السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 227 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2437)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.