Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 228

  1. كتاب النكاح
  2. ٧٥ - باب القسم بين النساء

سبعة أيام، وللثيب ثلاث، ثم يعود إلى نسائه".

٥٧٤٨ - وعن أنس قال: "لما أخذ النبي ﷺ صفية أقام. عندها ثلاثاً، وكانت ثيبًّا". رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢).

٥٧٤٩ - عن أم سلمة "أن رسول الله ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي".

رواه مسلم (¬٣) من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة.

٥٧٥٠ - وروى مسلم (¬٤) عن أبي بكر بن عبد الرحمن "أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده، قال لها: ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك، وإن شئت ثلثت ثم درت. قالت: ثلث".

وروى (¬٥) عن أبي بكر بن عبد الرحمن "أن رسول الله ﷺ حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه، فقال رسول الله ﷺ: إن شئت زدتك وحاسبتك به، للبكر سبع وللثيب ثلاث".

٥٧٥١ - عن أنس قال: "كان للنبي ﷺ تسع نسوة فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى (إلا) (¬٦) في تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 228 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.