Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 244

  1. كتاب الطلاق
  2. ٧٨ - باب طلاق البتة ونحوه

"عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص النبي ﷺ لها". رواه البخاري (¬١) تعليقًا.

٥٧٨١ - وعن القاسم عن عائشة أنها قالت: "ما لفاطمة خير أن تذكر هذا -تعني: قولها لا سكنى ولا نفقة" (¬٢).

٥٧٨٢ - عن عروة عن فاطمة بنت قيس قالت: "قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلا ثًا، وأخاف أن يُقتحم عليَّ. قال: فأمرها فتحولت".

رواه مسلم (¬٣).

٥٧٨٣ - عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة "أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فأخبر النبي ﷺ بذلك، وقال: واللَّه ما أردت بها إلا واحدة. فقال رسول الله ﷺ: ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: واللَّه ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله ﷺ فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان".

رواه د (¬٤) وفي لفظٍ (¬٥): عن نافع بن عجير، عن ركانة بن عبد يزيد عن النبي ﷺ بهذا الحديث.

٥٧٨٤ - عن ركانة "أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله ﷺ، فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: آلله؟ قال: اللَّه. قال: هو (على) (¬٦) ما أردت".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 244 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.