Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 245

  1. كتاب الطلاق
  2. ٧٨ - باب طلاق البتة ونحوه

رواه د (¬١) -وهذا لفظه- ق (¬٢) وعنده: "فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة. قال: آللَّه ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت بها إلا واحدة. قال: فردها عليه". ورواه ت (¬٣) "قلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة. قال: واللَّه؟ قلت: واللَّه. قال: فهو ما أردت". وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

قال د: وهذا أصح من حديث ابن جريج "أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا".

وقال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث. قال ابن ماجه: أبو عبيد تركه ناجية، وأحمد جَبُنَ عنه.

٥٧٨٥ - عن محمود بن (لبيد) (¬٤) قال: "أُخبر (¬٥) رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبانًا ثم قال: أيلعب بكتاب الله ﷿ وأنا بين أظهركم. حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، ألا أقتله".

رواه س (¬٦).

٥٧٨٦ - عن عائشة "أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبتَّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهُدْبَة (¬٧). قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 245 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.