Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 246

  1. كتاب الطلاق
  2. ٧٨ - باب طلاق البتة ونحوه

لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عُسيلتك (¬١) وتذوقى عُسيلته".

رواه خ (¬٢) م (¬٣).

٥٧٨٧ - وعن عائشة "أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجتْ فطَلَّقَ، فسئل النبي ﷺ: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول".

أخرجاه (¬٤) أيضًا.

٥٧٨٨ - عن مجاهد قال: "كنت عند ابن عباس، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا. قال: فسكت حتى ظننت أنه رادّها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، وإن الله قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (¬٥) وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قُبُل عدتهن" (¬٦).

رواه أبو داود (¬٧) والدارقطني (¬٨) بنحوه، وزاد: "طاهرًا من غير جماع".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 246 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.