Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 247

  1. كتاب الطلاق
  2. ٧٨ - باب طلاق البتة ونحوه

قال سيف -الراوي عن مجاهد-: وليس "طاهرًا من غير جماع" في التلاوة، ولكنه تفسير.

٥٧٨٩ - وله (¬١) عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل طلق (امرأته مائة) (¬٢) قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا".

٥٧٩٠ - عن إسماعيل بن سميع الحنفي عن أنس بن مالك قال: "قال رجل للنبي ﷺ إني أسمع الله يقول: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) (¬٣) فأين الثالثة؟ (قال: (إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) هي الثالثة") (¬٤).

كذا قال (عن) (٤) أنس، والصواب عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين مرسل، عن النبي ﷺ.

رواه الدارقطني (¬٥).

٥٧٩١ - وروى (¬٦) عن قتادة، عن أنس "أن رجلاً قال: يا رسول الله، أليس قال الله: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ) فلم صار ثلاثاً؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان" (¬٧).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 247 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.