Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 248

  1. كتاب الطلاق
  2. ٧٨ - باب طلاق البتة ونحوه

٥٧٩٢ - عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن رجلاً طلق امرأته ألفًا، قال: يكفيك من ذلك ثلاث، وتدع تسعمائة وسبع وتسعين".

رواه الدارقطني (¬١).

وروى (¬٢) عن سعيد بن جبير قال: جاء (رجل) (¬٣) إلى ابن عباس فقال: إني طلقت امرأتي ألفًا. فقال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن وزرًا؛ اتخذت آيات الله هزوًا".

وروى (¬٤) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أنه سُئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم، قال: أخطأ السنة، وحرمت عليه امرأته".

٥٧٩٣ - عن الحسن قال: ثنا عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته (تطليقة) (٣) وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين (¬٥) عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله -تعالى- إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق (لكل قرء. قال: فأمرني رسول الله ﷺ فراجعتها، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق) (٣) عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثاً كان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك، وتكون معصية" (¬٦).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 248 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.