رواه الدارقطني (¬١).
٧٩ - باب
٥٧٩٤ - عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أَناة (¬٢)، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم". رواه مسلم (¬٣).
وروى (¬٤) عن طاوس "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم".
وروى (¬٥) عن طاوس "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك (¬٦)، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر (واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع (¬٧) الناس في الطلاق؛ فأجازه عمر (¬٨) ".