Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 249

  1. كتاب الطلاق
  2. ٧٩ - باب

رواه الدارقطني (¬١).

٧٩ - باب

٥٧٩٤ - عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أَناة (¬٢)، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم". رواه مسلم (¬٣).

وروى (¬٤) عن طاوس "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم".

وروى (¬٥) عن طاوس "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك (¬٦)، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر (واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع (¬٧) الناس في الطلاق؛ فأجازه عمر (¬٨) ".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 249 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.