بخير، قد كره رسول الله ﷺ (المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله ﷺ) (¬١) وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجُلاً أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ (قد أُنزل فيك وفي صاحبتك؛ فاذهب فائت بها) (¬٢). قال سهل: فتلاعنا -وأنا مع الناس- عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول الله ﷺ. قال ابن شهاب: وكانت سنة المتلاعنين".
رواه البخاري (¬٣).
وفي لفظٍ عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن الملاعنة وعن السنة فيها من حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة: "أن رجلاً من الأنصار جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجُلاً أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله ﷿ في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي ﷺ: قد قضى الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد -وأنا شاهد- فلما فرغا، قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ﷺ حين فرغ من التلاعن، ففارقها عند النبي ﷺ، فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين".
قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة (بعدهما أن يفرق بين