Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 298

  1. كتاب اللعان
  2. ٩٨ - باب إذا شك في الولد

رواه الدارقطني (¬١).

٥٨٨٥ - عن قبيصة بن ذؤيب قال: "قضى عمر بن الخطاب ﵁ في رجل أنكر (ولد امرأته) (¬٢) وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها".

رواه الدارقطني (¬٣).

٩٧ - باب التغليظ في الانتفاء من الولد

٥٨٨٦ - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول حين نزلت آية الملاعنة: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في (¬٤) شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين".

رواه أبو داود (¬٥).

٩٨ - باب إِذا شك في الولد

٥٨٨٧ - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل من بني فزارة إلى النبي ﷺ، فقال: إن (امرأتي) (¬٦) ولدت غلامًا أسود. فقال النبي ﷺ هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: وإن فيها

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 298 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.