رواه الدارقطني (¬١).
٥٨٨٥ - عن قبيصة بن ذؤيب قال: "قضى عمر بن الخطاب ﵁ في رجل أنكر (ولد امرأته) (¬٢) وهو في بطنها، ثم اعترف به وهو في بطنها، حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها، ثم ألحق به ولدها".
رواه الدارقطني (¬٣).
٩٧ - باب التغليظ في الانتفاء من الولد
٥٨٨٦ - عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول حين نزلت آية الملاعنة: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في (¬٤) شيء ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه، وفضحه على رءوس الأولين والآخرين".
رواه أبو داود (¬٥).
٩٨ - باب إِذا شك في الولد
٥٨٨٧ - عن أبي هريرة قال: "جاء رجل من بني فزارة إلى النبي ﷺ، فقال: إن (امرأتي) (¬٦) ولدت غلامًا أسود. فقال النبي ﷺ هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: وإن فيها