Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 299

  1. كتاب اللعان
  2. ٩٩ - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر

لورقًا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعة عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعة عرق" (¬١).

وفي لفظٍ (¬٢): "وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه" وفي آخرهُ: "ولم يرخص له في الانتفاء منه".

وفي لفظٍ (¬٣): "وإني أنكرته".

رواه البخاري (¬٤) ومسلم واللفظ له، ولم أر عند البخاري وهو حينئذٍ يعرض بأن ينفيه" ولا قوله: "من بني فزارة".

٩٩ - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر (¬٥)

٥٨٨٨ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر".

أخرجاه (¬٦) وفي لفظٍ للبخاري (¬٧): "الولد لصاحب الفراش".

٥٨٨٩ - عن عائشة قالت: "اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 299 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.