Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 301

  1. كتاب اللعان
  2. ٩٩ - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر

(لسودة) (¬١): أما الميراث فله (¬٢)، وأما أنت فاحتجبي منه يا سودة؛ فإنه ليس لك بأخ".

٥٨٩١ - عن عبد الله -هو ابن مسعود- عن النبي ﷺ قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر". رواه النسائي (¬٣).

٥٨٩٢ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلانًا ابني، عاهرت بأمه في الجاهلية. فقال رسول الله ﷺ: لا دعوة (¬٤) في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر".

رواه الإمام أحمد (¬٥) د (¬٦) وهذا لفظه.

٥٨٩٣ - عن رباح قال: "زوجني أهلي أمة لهم رومية، فوقعت عليها، فولدت لي غلامًا أسود مثلي، فسميته عبد الله، ثم وقعتُ عليها فولدت لي غلاماً أسود مثلي، فسميته عبيد الله، ثم طَبِن (¬٧) لها غلام لأهلي رومي -يقال له: يوحنس- فراطنها (¬٨) بلسانه قال: فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات، فقلت لها: ما

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 301 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.