Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 302

  1. كتاب اللعان
  2. ٩٩ - باب الولد للفراش وللعاهر الحجر

هذا؟ قالت: هو ليوحنس. قال: فرفعنا إلى أمير المؤمنين عثمان ﵁، قال مهدي (¬١): أحسبه قال: فسألهما فاعترفا- فقال: أترضيان أن أقضي بينكُما بقضاء رسول الله ﷺ؛ قال: فإن رسول الله ﷺ قضى أن الولد للفراش، وللعاهر الحجر. قال مهدي: وأحسبه قال: جلدها وجلده (وكانا مملوكين) (¬٢) ".

رواه الإمام أحمد (¬٣) وأبو داود (¬٤) وهذا لفظه وليس عنده: "وللعاهر الحجر".

٥٨٩٤ - عن ابن عمر أن عمر (قال) (¬٥): "ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعتزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعتزلوا بعد أو اتركوا". رواه الإمام الشافعي (¬٦).

٥٨٩٥ - عن عُبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه قال: "جلس عمر بن الخطاب ﵁ في الحجر، فأرسل إلى رجل من بني زهرة من أهل دارنا -قد أدرك الجاهلية- فأتاه، قال: فذهبت معه، فأتاه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، فقال الشيخ: أما النطفة من فلان، وأما الولد على فراش فلان. فقال عمر ﵁: صدقت، ولكن رسول الله ﷺ قضى بالفراش" (¬٧).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 302 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.