Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 317

  1. كتاب اللعان
  2. ١٠٨ - باب في الإحداد

بعدما شاءت من طيب أو غيره. سُئل مالك ﵀ ما تفتض قال: تمسح به جلدها (¬١).

رواه البخاري (¬٢) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٣) ولم يذكر قول مالك.

٥٩٢١ - وعن زينب بنت أم سلمة عن أمها "أن امرأة توفي زوجها فخشوا عينيها (¬٤)، فأتوا رسول الله ﷺ، فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تَكَحَّل (¬٥)، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها (¬٦) -أو شر بيتها (¬٧) - فإذا كان الحول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر".

رواه البخاري (¬٨) -وهذا لفظه- ومسلم (¬٩) وعنده: "فخافوا على عينها، فأتوا

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 317 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.