النبي ﷺ فاستأذنوه في الكحل، فقال رسول الله ﷺ قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها -أو في شر أحلاسها في بيتها- حولاً، فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت، أفلا أربعة أشهر وعشرًا".
٥٩٢٢ - عن صفية بنت أبي عبيد، عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر -أو تؤمن بالله ورسوله- أن تحد على ميتٍ فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها".
رواه مسلم (¬١)، ورواه (¬٢) عن صفية، عن حفصة بنت عمر ﵁ زوج النبي ﷺ وزاد: "فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً".
٥٩٢٣ - وروى (¬٣) عن عروة عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها".
٥٩٢٤ - عن أم عطية أن رسول الله ﷺ قال: "لا تحد امرأة على ميتٍ فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصبٍ (¬٤)، ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا، إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار (¬٥) " (¬٦).