Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 322

  1. كتاب اللعان
  2. ١١٠ - باب في ذكر النفقة والسكنى لغير المبتوتة

سكنى ولا نفقة، وقال: يا بنت (آل قيس) (¬١) إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة".

رواه الإمام أحمد (¬٢).

٥٩٣٢ - عن مجالد ثنا عامر قال: "قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثتني أن زوجها طلقها على عهد رسول الله ﷺ، فبعثه رسول الله ﷺ في سرية، فقال لي أخوه: اخرجي من الدار. فقلت: إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال: لا. قالت: فأتيت رسول الله ﷺ، فقلت: إن فلانًا طلقني، وإن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة. فأرسل إليه، فقال: ما لك ولابنة (آل) (¬٣) قيس؟ قال: يا رسول الله إن أخي طلقها ثلاثًا جميعاً. قالت: فقال رسول الله ﷺ: انظري يا ابنة (آل) (٣) قيس، إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى".

رواه الإمام أحمد (¬٤) ومجالد تُكلم فيه (¬٥)، وروى الدارقطني (¬٦) من حديث مجالد وغيره: "إنما السكنى والنفقة لمن ملك الرجعة".

٥٩٣٣ - عن البهي عن عائشة "أن النبي ﷺ قال لفاطمة: إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة".

رواه الدارقطني (¬٧).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 322 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.