Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 323

  1. كتاب اللعان
  2. ١١٢ - باب الرضاع

٥٩٣٤ - وروى (¬١) من رواية حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: "المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".

٥٩٣٤ م- وروى (¬٢) بهذا الإسناد عن النبي ﷺ قال: "ليس للحامل المتوفى عنها (زوجها) (¬٣) نفقة".

وحرب بن أبي العالية ضعفه يحيى بن معين (¬٤).

١١١ - باب استبراء الإِماء

قد تقدم (¬٥).

١١٢ - باب الرضاع

٥٩٣٥ - عن عائشة "أن رسول الله ﷺ كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله ﷺ: أراه فلانًا -لعم حفصة من الرضاعة- قالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلانًا حيًّا -لعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ قال رسول الله ﷺ: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".

رواه البخاري (¬٦) ومسلم (¬٧)، وروى ابن ماجه (¬٨): "ما يحرم من النسب".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 323 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.