٥٩٣٤ - وروى (¬١) من رواية حرب بن أبي العالية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: "المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة".
٥٩٣٤ م- وروى (¬٢) بهذا الإسناد عن النبي ﷺ قال: "ليس للحامل المتوفى عنها (زوجها) (¬٣) نفقة".
وحرب بن أبي العالية ضعفه يحيى بن معين (¬٤).
١١١ - باب استبراء الإِماء
قد تقدم (¬٥).
١١٢ - باب الرضاع
٥٩٣٥ - عن عائشة "أن رسول الله ﷺ كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله ﷺ: أراه فلانًا -لعم حفصة من الرضاعة- قالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلانًا حيًّا -لعمها من الرضاعة- دخل عليَّ؟ قال رسول الله ﷺ: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
رواه البخاري (¬٦) ومسلم (¬٧)، وروى ابن ماجه (¬٨): "ما يحرم من النسب".