Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 331

  1. كتاب اللعان
  2. ١١٥ - باب أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر

النبي ﷺ كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضعات، وقلن لعائشة: واللَّه ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا".

٥٩٥٢ - عن عائشة: "أن النبي ﷺ أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة".

رواه الإمام أحمد (¬١).

١١٥ - باب أن الرضاعة لا تحرم إِلا في الصغر

٥٩٥٣ - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق (¬٢) الأمعاء في الثدي (¬٣)، وكان قبل الفطام".

رواه الترمذي (¬٤) وقال: حديث حسن صحيح.

٥٩٥٤ - عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".

رواه الدارقطني (¬٥) وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 331 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.