النبي ﷺ كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضعات، وقلن لعائشة: واللَّه ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ﷺ لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا".
٥٩٥٢ - عن عائشة: "أن النبي ﷺ أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالمًا خمس رضعات، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة".
رواه الإمام أحمد (¬١).
١١٥ - باب أن الرضاعة لا تحرم إِلا في الصغر
٥٩٥٣ - عن أم سلمة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق (¬٢) الأمعاء في الثدي (¬٣)، وكان قبل الفطام".
رواه الترمذي (¬٤) وقال: حديث حسن صحيح.
٥٩٥٤ - عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".
رواه الدارقطني (¬٥) وقال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ.