٥٩٥٥ - عن أبي موسى الهلالي عن أبيه "أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشي عليها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل في حلقه، فسأل أبا موسى فقال: حرمت عليك. فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله ﷺ: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم (¬١) ".
رواه أبو داود (¬٢) والدارقطني (¬٣)، وفي لفظٍ (¬٤): "قال: فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم". لفظ الدارقطني.
٥٩٥٦ - وروى (¬٥) عن عائشة عن النبي ﷺ: "لا تحرم المصة والمصتان، ولكن ما فتق الأمعاء".
٥٩٥٧ - عن جابر عن النبي ﷺ قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام".
رواه د الطيالسي في مسنده (¬٦).
وقد تقدم (¬٧): "الرضاعة من المجاعة".