Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 332

  1. كتاب اللعان
  2. ١١٥ - باب أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر

٥٩٥٥ - عن أبي موسى الهلالي عن أبيه "أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فخشي عليها، فجعل يمصه ويمجه، فدخل في حلقه، فسأل أبا موسى فقال: حرمت عليك. فأتى ابن مسعود فسأله، فقال: قال رسول الله ﷺ: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم (¬١) ".

رواه أبو داود (¬٢) والدارقطني (¬٣)، وفي لفظٍ (¬٤): "قال: فأتى أبا موسى، فقال: أرضيع هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر بين أظهركم". لفظ الدارقطني.

٥٩٥٦ - وروى (¬٥) عن عائشة عن النبي ﷺ: "لا تحرم المصة والمصتان، ولكن ما فتق الأمعاء".

٥٩٥٧ - عن جابر عن النبي ﷺ قال: "لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام".

رواه د الطيالسي في مسنده (¬٦).

وقد تقدم (¬٧): "الرضاعة من المجاعة".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 332 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.