Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 345

  1. كتاب النفقات
  2. ١٢٤ - باب في ذكر نفقة البهائم

برَكيَّة (¬١) قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت مُوقَها (¬٢)، فاستقت له به، فسقته (إياه) (¬٣) فغفر لها به".

أخرجاه (¬٤) وهذا لفظ مسلم.

٥٩٩٠ - عن سراقة بن مالك قال: "سألت رسول الله ﷺ عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها (¬٥) للإبل، هل لي من أجر في شأن ما أسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبدٍ حرَّى (¬٦) أجر".

رواه الإمام أحمد (¬٧) -وهذا لفظه- وابن ماجه (¬٨) وعنده: "لطتها لإبلي".

٥٩٩١ - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً جاء إلى رسول الله ﷺ، فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لأهلي ورد عليَّ البعير لغيري (فسقيته) (¬٩) فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله ﷺ: في كل ذات كبدٍ حراء أجر". رواه الإمام أحمد (¬١٠).

آخر كتاب النكاح

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 345 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.