بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كتاب الجنايات
٥٩٩٢ - عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".
أخرجاه في الصحيحين (¬١).
٥٩٩٣ - وفي لفظ لمسلم (¬٢): "والذي لا إله غيره، لا يحل دم رجل مسلم … " فذكر نحوه. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم، فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله.
٥٩٩٤ - عن أبي أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قالا: "كنا مع عثمان ﵁ وهو محصور (وكنا) (¬٣) إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاط (¬٤)، فدخل عثمان يومًا، ثم خرج فقال: إنهم ليواعدوني بالقتل. قلنا: يكفيكهم الله. قال: ولم يقتلوني؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي