Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 370

  1. كتاب الجنايات
  2. ١٧ - باب النهي عن الاقتصاص قبل الاندمال في الأطراف

- ﷺ قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت بها عينك، قال رسول الله ﷺ: إنما جُعل الإذن من قِبَلِ البصر".

أخرجاه (¬١) أيضاً.

٦٠٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح".

أخرجاه (¬٢) واللفظ فيه وحديث سهل للبخاري.

وفي لفظٍ لمسلم (¬٣): قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه".

وفي لفظٍ للإمام أحمد (¬٤) والنسائي (¬٥): "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية (له) (¬٦) ولا قصاص".

١٧ - باب النهي عن الاقتصاص قبل الاندمال (¬٧) في الأطراف

٦٠٥٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ، فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه،

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 370 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.