- ﷺ قال: لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت بها عينك، قال رسول الله ﷺ: إنما جُعل الإذن من قِبَلِ البصر".
أخرجاه (¬١) أيضاً.
٦٠٤٩ - عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح".
أخرجاه (¬٢) واللفظ فيه وحديث سهل للبخاري.
وفي لفظٍ لمسلم (¬٣): قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه".
وفي لفظٍ للإمام أحمد (¬٤) والنسائي (¬٥): "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية (له) (¬٦) ولا قصاص".
١٧ - باب النهي عن الاقتصاص قبل الاندمال (¬٧) في الأطراف
٦٠٥٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي ﷺ، فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه،