Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 371

  1. كتاب الجنايات
  2. ١٨ - باب ما لا قود فيه

فقال: أقدني. فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله (¬١) وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه".

رواه الإمام أحمد (¬٢) والدارقطني (¬٣).

٦٠٥١ - عن جابر "أن رجلاً جرح فأراد أن يستقيد، فنهى النبي ﷺ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح".

رواه الدارقطني (¬٤).

١٨ - باب ما لا قود فيه

٦٠٥٢ - عن نمران بن جارية عن أبيه "أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي ﷺ، فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص. فقال: خذ الدية، بارك الله لك فيها. ولم يقفله بالقصاص". رواه ابن ماجه (¬٥).

٦٠٥٣ - عن العباس بن (عبد) (¬٦) المطلب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قود في المأمومة (¬٧) ولا الجائفة (¬٨) ولا المنقلة (¬٩) ".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 371 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.