فقال: أقدني. فأقاده، ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله (¬١) وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله ﷺ أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه".
رواه الإمام أحمد (¬٢) والدارقطني (¬٣).
٦٠٥١ - عن جابر "أن رجلاً جرح فأراد أن يستقيد، فنهى النبي ﷺ أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح".
رواه الدارقطني (¬٤).
١٨ - باب ما لا قود فيه
٦٠٥٢ - عن نمران بن جارية عن أبيه "أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي ﷺ، فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله، إني أريد القصاص. فقال: خذ الدية، بارك الله لك فيها. ولم يقفله بالقصاص". رواه ابن ماجه (¬٥).
٦٠٥٣ - عن العباس بن (عبد) (¬٦) المطلب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا قود في المأمومة (¬٧) ولا الجائفة (¬٨) ولا المنقلة (¬٩) ".