Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 372

  1. كتاب الجنايات
  2. ١٩ - باب أن الدم لجميع الورثة من الرجال والنساء

رواه ق (¬١) من رواية رشدين بن سعد (¬٢)، وهو متكلم فيه.

٦٠٥٤ - عن عمران بن حصين أن غلامًا لأناسٍ فقراء قطع أذن غلام لأناسٍ أغنياء، فأتوا النبي ﷺ فلم يجعل لهم شيئاً".

رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) س (¬٥).

١٩ - باب أن الدم لجميع الورثة من الرجال والنساء

٦٠٥٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "قضى رسول الله ﷺ أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها".

رواه الإمام أحمد (¬٦) وأبو داود (¬٧) والنسائي (¬٨) وابن ماجه (¬٩) وهذا لفظه.

٦٠٥٦ - عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: "وعلى المقتتلين أن ينحجزوا (¬١٠) الأول فالأول وإن كانت امرأة".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 372 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.