Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 379

  1. كتاب الجنايات
  2. ٢٣ - باب القسامة

٢٢ - باب ثبوت القتل بشاهدين

٦٠٦٦ - عن رافع بن خديج قال: "أصبح رجل من الأنصار بخيبر مقتولًا، فانطلق أولياؤه إلى النبي ﷺ، فذكروا ذلك له، فقال: لكم شاهدان على قتل صاحبكم؟ فقالوا: يا رسول الله يجترءون لم يكن ثَمَّ أحد من المسلمين، وإنما هم يهود قد يجترءون على أعظم من هذا. فاختاروا (منهم) (¬١) خمسين فاستحلفهم (فأبوا) (¬٢) فوداه النبي ﷺ من عنده".

رواه أبو داود (¬٣).

٦٠٦٧ - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده "أن (ابن) (¬٤) محيصة الأصغر أصبح قتيلاً على أبواب خيبر، فقال رسول الله ﷺ: أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته. قال: يا رسول الله، ومن أين أصيب شاهدين وإنما أصبح قتيلاً على أبوابهم. قال: فتحلف خمسين قسامة؟ فقال: يا رسول الله، كيف تستحلفهم وهم اليهود؟ فقسم رسول الله ﷺ ديته عليهم، وأعانهم بنصفها".

رواه النسائي (¬٥).

٢٣ - باب القَسامة (¬٦)

٦٠٦٨ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار -مولى ميمونة زوج

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 379 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.