٦١٠٢ - عن سعيد بن جبير قال: "قلت لابن عباس: ألمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ قال: لا. فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ (¬١) إلى آخر الآية. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ (¬٢) " وفي لفظٍ "فتلوت الآية التي في الفرقان (إِلاَّ مَن تَابَ) (¬٣).
أخرجاه (¬٤)، ولفظه لمسلم.
٦١٠٣ - عن سالم بن أبي الجعد "أن ابن عباس (سُئل) (¬٥) عمن قتل مؤمنًا متعمدًا ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى، فقال ابن عباس: وأنى له التوبة، سمعت نبيكم ﷺ يقول: يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل تشخب (¬٦) أوداجه دمًا، فيقول: أي رب، سل هذا فيم قتلني؟ ثم قال: واللَّه لقد أنزلها ﷿ ثم ما نسخها".
رواه الإمام أحمد (¬٧) ق (¬٨) س (¬٩) وهذا لفظه.
٦١٠٤ - وعن عَمْرو، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "يجيء المقتول