Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 410

  1. كتاب الجنايات
  2. ٢٩ - باب في دية الجنين

رسول الله ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" (¬١)

وفي لفظٍ (¬٢): قال: "اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما (الأخرى) (¬٣) بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى دية المرأة على عاقلتها".

أخرجاه في الصحيحين (¬٤)، وزاد مسلم: "وورثها ولدها ومن معهم، فقال حَمَل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل (¬٥)؛ فمثل ذلك يطل (¬٦). فقال رسول الله ﷺ: إنما هو من إخوان الكهان (¬٧). من أجل سجعه الذي سجع".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 410 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.