Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 411

  1. كتاب الجنايات
  2. ٢٩ - باب في دية الجنين

٦١٢٧ - عن المغيرة بن شعبة، عن عمر ﵁ "أنه استشارهم في إملاص المرأة (¬١) - وفي لفظ عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر ﵁-نشد الناس من سمع النبي ﷺ قضى في السقط- قال المغيرة بن شعبة: أنا سمعته قضى فيه بغرةٍ عبدٍ أو أمة. فقال: أين من يشهد معك على هذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا أشهد على النبي ﷺ بمثل هذا".

أخرجاه (¬٢) واللفظ للبخاري.

٦١٢٨ - عن المغيرة بن شعبة قال: "ضربت امرأةٌ (ضَرَّتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها) (¬٣) قال: وإحداهما لحيانية. قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؛ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله ﷺ: أسجع كسجع الأعراب! قال: وجعل عليها الدية".

رواه مسلم (¬٤).

٦١٢٩ - عن عكرمة عن ابن عباس قال: "كانت امرأتان جارتان كان بينهما صخب (¬٥)، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميتًا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمها: إنها قد أسقطت يا

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 411 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.