Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 414

  1. كتاب الجنايات
  2. ٣١ - باب في مسألة الزبية وغيرها

(الأول) (¬١) إلى أولياء الآخر، فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي ﵁ على تَفِئة ذلك (¬٢)، فقال: تريدون أن تقتتلوا ورسول الله ﷺ حي؟! إني أقضي بينكم قضاء إن رضيتم به فهو القضاء، وإلا حجر بعضكم على بعض تأتوا النبي ﷺ، فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية، وثلث الدية، ونصف الدية، والدية كاملة، فللأول ربع الدية؛ لأنه هلك من فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية كاملة. فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبي ﷺ وهو عند مقام إبراهيم ﵇ فقصوا عليه القصة، (فقال: أنا أقضي بينكم. واحتبى، فقال رجل من القوم: إن عليًّا قضى فينا. فقصوا عليه القصة) (¬٣) فأجازه رسول الله ﷺ".

رواه الإمام أحمد (¬٤).

وفي لفظٍ (¬٥): "وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا".

حنش بن المعتمر قال البخاري (¬٦): يتكلمون في حديثه.

٦١٣٤ - عن علي بن رباح اللخمي "أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر وهو يقول:

يا أيها الناس لقيت منكرا

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 414 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.