Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 415

  1. كتاب الجنايات
  2. ٣٢ - باب أجناس الدية وأسنان إبلها

هل يعقل الأعمى الصحيح المبصرا

خرا معًا كلاهما تكسرا

وذلك أن أعمى كان يقوده بصير، فوقعا في بئر فوقع الأعمى على البصير، فمات البصير، فقضى عمر ﵁ بعقل البصير على الأعمى".

رواه الدارقطني (¬١).

٦١٣٤ م- وروى في حديث "أن رجلاً أتى أهل أبيات، فاستسقاهم، فلم يسقوه حتى مات، فأغرمهم عمر ديته".

حكاه الإمام أحمد في رواية ابن منصور عنه، وقال: أقول به.

٣٢ - باب أجناس الدية وأسنان إِبلها

٦١٣٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلَاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكور. قال: وكان رسول الله ﷺ يقومها على أهل القرى أربعمائة (¬٢) دينار أو عدلها من الورق، ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من (قيمتها) (¬٣) على نحو الزمان ما كان، فبلغ قيمتها على عهد رسول الله ﷺ ما بين الأربعمائة دينارٍ إلى ثمانمائة دينارٍ، أو عدلها من الورق (¬٤) وقضى رسول الله ﷺ أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء ألفي شاة، وقضى رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 415 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.