أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم، فما فضل فللعصبة، وقضى رسول الله ﷺ أن يعقل المرأة ﷺ من كانوا، ولا يرثون منه شيئًا لا ما (¬١) فضل عن ورثتها، وإن قُتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها".
روى الإمام أحمد (¬٢) بعضه، ورواه النسائي (¬٣) بطوله، وروى بعضه أيضًا أبو داود (¬٤) وابن ماجه (¬٥).
٦١٣٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "من قتل متعمد دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل".
رواه ابن ماجه (¬٦) والترمذي (¬٧) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن غريب.
٦١٣٧ - عن عبادة "أن النبي ﷺ قضى في دية المغلظة: ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وأربعين خلفة. وقضى في دية الصغرى: ثلاثين ابنة لبون، وثلاثين حقة، وعشرين ابنة مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور. ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله ﷺ وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب ﵁ إبل الدية ستة آلاف درهم، حساب أوقية بكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاده عمر بن الخطاب ألفين حساب، أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت