الدراهم فأتمها عمر اثني عشر ألفًا، حساب ثلاث أواق لكل بعير، قال: فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام، وثلث آخر في البلد الحرام، قال: فتمت دية الحرمين عشرين ألفًا، قال: فكان يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم، لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل من أموالهم".
رواه عبد الله بن أحمد في المسند (¬١) عن غير أبيه.
٦١٣٨ - عن حجاج، عن زيد بن جبير، عن خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود ﵁ يقول: "قضى رسول الله ﷺ دية الخطأ: عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكور، وعشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقة".
رواه الإمام أحمد (¬٢) وأبو داود (¬٣) والترمذي (¬٤) والنسائي (¬٥) وابن ماجه (¬٦)، ولفظه للنسائي، الحجاج هو ابن أرطأة قال الإمام أحمد (¬٧) ويحيى بن معين (¬٨) والدارقطني (¬٩): لا يُحتج به.