Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 426

  1. كتاب الجنايات
  2. ٣٥ - باب الحدود ورجم المحصن وجلد البكر وتغريبه

لذلك، وتربد (¬١) له وجهه، قال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سُرِّي عنه (¬٢)، قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة، ثم رجم (¬٣) بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة" (¬٤).

وفي لفظٍ (¬٥): "خذوا عني، خذوا عني". رواه مسلم.

٦١٥٨ - عن سلمة بن المحبق قال: قال رسول الله ﷺ: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".

رواه الإمام أحمد (¬٦).

٦١٥٩ - عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب ﵁ وهو جالس على منبر رسول الله ﷺ: "إن الله بعث محمدًا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله عليه آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف".

أخرجاه (¬٧)، وهذا لفظ مسلم.

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 426 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.