٦١٦٠ - عن جابر بن عبد الله "أن رجلاً زنى بامرأة، فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد، ثم أخبره أنه محصن، فأمر به فرجم".
رواه د (¬١).
٦١٦١ - عن جابر بن سمرة "أن رسول الله ﷺ رجم ماعز بن مالك". ولم يذكر جلدًا.
رواه الإمام أحمد (¬٢).
٣٦ - باب في رجم أهل الكتاب
٦١٦٢ - عن عبد الله بن عمر أنه قال: "إن اليهود جاءوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم، ويُجلدون. قال عبد الله ابن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدقت يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما، فرأيت الرجل يحني (¬٣) على المرأة يقيها الحجارة".
أخرجاه (¬٤) وهذا لفظ البخاري.
وفي لفظٍ (¬٥): قال: "أتي النبي ﷺ برجل وامرأة من اليهود قد زنيا،