Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 434

  1. كتاب الجنايات
  2. ٣٧ - باب تكرار إقرار الزاني أربعا

٦١٧٠ - عن جابر بن سمرة قال: "رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي ﷺ رجل قصير أعْضَل (¬١)، ليس عليه رداء، فشهد علي أربع مرات أنه زنى، فقال رسول الله ﷺ: فلعلك (¬٢). قال: لا والله إنه قد زنى الأخِر (¬٣). قال: فرجمه، ثم خطب فقال: ألا كما نفرنا في سبيل الله، خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس (¬٤)، يمنح إحداهن (¬٥) الكُثبة (¬٦)، أما والله إن يمكني من أحدهم لأنكلنه (¬٧) عنه".

وعند أبي داود (¬٨) "إلا نكلته عنهن".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 434 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.