Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 5, halaman 433

  1. كتاب الجنايات
  2. ٣٧ - باب تكرار إقرار الزاني أربعا

٣٧ - باب تكرار إِقرار الزاني أربعًا

٦١٦٨ - عن أبي هريرة قال: "أتى رسول الله ﷺ رجل من الناس -وهو في المسجد- فناداه: يا رسول الله، إني زنيت -يريد نفسه- فأعرض عنه، فتنحى بشق وجهه الذي أعرض قِبله، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي ﷺ، فقال: أبك جنون؟ قال: لا يا رسول الله. فقال: أحصنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: اذهبوا به فارجموه".

قال ابن شهاب: (أخبرني) (¬١) من سمع جابرًا قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته (¬٢) الحجارة جَمَز (¬٣) حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه".

أخرجاه (¬٤) واللفظ للبخاري.

٦١٦٩ - عن ابن عباس "أن النبي ﷺ قال لماعز بن مالك: أحق ما بلغني عنك؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. قال: فشهد أربع شهادات، ثم أمر به فرجم".

رواه مسلم (¬٥).

وفي لفظٍ لأبي داود (¬٦): قال: "جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ، فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين، قال: شهدت على نفسك أربع مرات، اذهبوا به فارجموه".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 5، ص 433 (SanadKitab #1875, hlm. urut 2643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.